مجلس الوزراء : مد أجل الدورة النقابية للنقابات العمالية وتعديل قانون الثروة المعدنية وخطة لدعم صناعة السيارات 

كتب كمال ريان

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار لرئيس مجلس الوزراء بشأن استمرار العمل بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2026، والخاص بتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع لكافة العاملين بالمنشآت والجهات التى نص عليها القرار، وذلك خلال شهر مايو من عام 2026.

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على  مشروع قانون بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، وتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017.

ونص مشروع القانون على أن يُمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية المشكلة وفقا لأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، لمدة ستة أشهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء الدورة الحالية، على أن تتم الدعوة لانتخابات مجالس الإدارة لهذه المنظمات للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار إليها، وقبل انتهائها بستين يوماً على الأقل.

ويأتي هذا المد بما يسهم في اتاحة الفرصة للمشاركة في فعاليات واجتماعات مؤتمر العمل العربي لمنظمة العمل العربية، والمقرر عقده خلال شهر مايو المقبل، وكذا المشاركة في مؤتمر العمل الدولي لمنظمة العمل الدولية، المقرر عقده في شهر يونيو القادم.

كما نص مشروع القانون على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 42 من قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، النص الاتي: “مدة الدورة النقابية لمستويات المنظمات النقابية العمالية خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ نشر نتيجة انتخاب مجالس إدارتها بكافة مستوياتها في الوقائع المصرية”، ويأتي هذا التعديل بما يسهم في اتاحة المزيد من أوجه التمكين لمجالس الإدارات، تحقيقا لأهدافها وتنمية مهارات كوادرها.

ويعمل بالتعديل السابق اعتباراً من الدورة النقابية لمستويات المنظمات النقابية العمالية التالية للدورة النقابية الحالية.

ووافق المجلس على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية؛ الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 108 لسنة 2020.

ونص التعديل على أن تسري أحكام هذه اللائحة على تراخيص البحث والاستغلال لخامات المناجم والمحاجر والملاحات، وعلى تراخيص معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات، التي تصدر من السلطة المختصة، بحسب الأحوال.

كما تضمن التعديل أحكاماً ترتبط بتنظيم قواعد الحصول على التراخيص، منها عدم جواز إصدار أي تراخيص بالنسبة للمناطق الأثرية أو المحميات أو أراضي المدن أو القرى أو مواقع الأسواق أو المرافق أو دور العبادة أو المقابر أو الأراضي المُتاخمة للمطارات أو الطرق السريعة أو الرئيسية أو خطوط السكك الحديدية أو أنابيب البترول أو الغاز أو منافع الري أو السدود أو الخزانات أو الأراضي التي تُخصص لتلك المرافق إلا بعد موافقة الجهات المعنية، وتلتزم الجهات المعنية بالرد على طلب الموافقات أو التنسيقات المطلوبة في مدة لا تجاوز (۳۰) يوماً.

ونص التعديل على أن يكون لمالك الأرض بعقد مُسجل؛ أن يطلب الترخيص له بالبحث أو الاستغلال عن الخامات الخاضعة للقانون في أرضه، ويُقدم الطلب إلى هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية أو الجهة المُختصة، بحسب الأحوال، مصحوباً بالرسوم المُقررة، ومُرفقاً به كافة المُستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويتعين أن يتوافر في المالك الشروط المنصوص عليها في القانون، كما يتعين أن يقدم المالك كافة الموافقات المنصوص عليها في هذه اللائحة مع تقديم تقرير فني توافق عليه الهيئة أو الجهة المختصة، بحسب الأحوال، ويُمنح الترخيص بالبحث أو الاستغلال لمالك الأرض بشخصه، ويُعفى من الإيجار.

كما نص التعديل على أحقية هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، في إنشاء أو المساهمة في شركات متخصصة لممارسة أنشطة البحث والاستغلال والتعدين وخامات المناجم والمحاجر والملاحات داخل أو خارج جمهورية مصر العربية، طبقاً لأحكام القوانين المُنظمة لذلك، على ألا تقل نسبة مساهمة المال العام في تلك الشركات عن (10%)، وذلك دون الإخلال بالاتفاقيات الصادرة بقانون، ويطبق على هذه الشركات كافة الشروط والواجبات والالتزامات الفنية والمالية المنصوص عليها في القانون.

ونص التعديل أيضاً على أن تُشكل لجنة استشارية بقرار من الوزير المُختص، برئاسة ممثل عن وزارة البترول والثروة المعدنية، وعضوية مُمثل عن كل من الوزارات والجهات ذات الصلة، وتجتمع اللجنة أربع مرات سنوياً على الأقل، وتتم دعوة ممثلي الجهات صاحبة الولاية إذا اقتضت الحاجة، وثلاثة من ذوي الخبرة، وتختص بإبداء الرأي في العديد من الملفات ذات الصلة.

وتضمن التعديل الإشارة إلى أن طلب الحصول على ترخيص البحث يُقدم إلى هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية يدوياً أو من خلال المنصة الإلكترونية (بوابة مصر للتعدين) بالمساحة التي يحددها طالب الترخيص على النموذج المُعد لذلك مصحوباً بالرسوم المقررة، ويجب أن يشتمل الطلب على البيانات والمستندات المنصوص عليهما في هذه اللائحة، ويصدر ترخيص البحث للمناجم التي لا تزيد مساحتها على كيلو متر مربع بقرار من مجلس إدارة هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية بحد أقصى منجم واحد لكل مُرخص له من أشخاص القانون الخاص، وفيما عدا المناجم المُشار إليها، يصدر ترخيص البحث بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، ويكون ترخيص البحث لمدة سنتين، ويجوز تجديده لمدتين مماثلتين، كما يجوز تجديده لمدة ثالثة بمبررات فنية تقبلها الهيئة، على أن يتقدم المرخص له بطلب التجديد قبل انتهاء مدة الترخيص. ويلتزم المُرخص له بنفقات سنوية لأعمال البحث لكل كيلو متر مربع.

كما أضيف إلى اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية المُشار اليه، فصلٌ جديد بعنوان “ترخيص معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات”، ويتضمن اشتراطات الترخيص لتلك المعامل، وضوابط التشغيل لها، وشروط الرقابة والتفتيش؛ وهي المُنشأة المرخص لها لتجهيز العينات وإجراء الاختبارات والقياسات والتحاليل الكيميائية والفيزيائية والمعدنية والجيولوجية والبحثية المتعلقة بالصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات.

كما وافق مجلس الوزراء على استخدام المبلغ المُتبقي من إجمالي قيمة الـ 50 مليار جنيه؛ المُخصصة لمُبادرة التمويل لدعم القطاع السياحي، والتي تستهدف الشركات العاملة في قطاع السياحة لزيادة الطاقة الفندقية في المحافظات المُستهدفة، وذلك في ظل انتهاء فترة تسجيل الطلبات على المنظومة التي أطلقها البنك المركزي المصري لتسجيل طلبات العملاء؛ في 20 أبريل 2026.

ووافق المجلس على إعادة فتح منظومة البنك المركزي المخصصة لتسجيل طلبات العملاء، بصفة استثنائية، وتخصيصها فقط للبدء في تسجيل طلبات الاستثناءات المُقدمة من العملاء لتجاوز الحد الأقصى لتمويل مشروعاتهم ضمن المبادرة (2 مليار جنيه للعميل الواحد والشركات المرتبطة به)، وذلك للمشروعات التي يتم التوافق على أهميتها الاستراتيجية من وزيري السياحة والآثار والمالية، على أن يتم إخطار البنك المركزي المصري بخطاب من وزارة المالية لتطبيق هذا الاستثناء؛ وفق بنود وضوابط المبادرة.

واستعرض مجلس الوزراء أبرز ملامح الخطة التنفيذية لتفعيل التوصيات الخاصة بدعم قطاع صناعة السيارات، والتي تم التوصل اليها، في ضوء عدة اجتماعات مع المصنعين للتعرف على احتياجاتهم ومقترحاتهم لتعزيز مرونة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.

وتضمنت محاور الخطة التأكيد على مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، والموافقة على إضافة صادرات السيارات ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية، مع قيام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بتفعيل حوافز الاستثمار الخاصة بقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 لقطاع السيارات والصناعات المُغذية، وكذا دراسة إضافة السيارات الهجين إلى البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات ضمن حوافز الالتزام البيئي، مع دراسة مبادرة تحفيز ذات جدوى اقتصادية لإحلال السيارات المتقادمة الأجرة والملاكي بسيارات جديدة تعمل بالكهرباء ووفقاً لجاهزية الشركات للتنفيذ، بالإضافة إلى تحفيز صناعة مكونات السيارات، ودراسة نسبة مساهمة صندوق تمويل صناعة السيارات في حوافر نقدية للصناعات المغذية لصناعة السيارات بغرض تخفيف أعباء تعميق التصنيع المحلي على مستوى الأجزاء.

 

زر الذهاب إلى الأعلى