الرقابة المالية تصدر ضوابط للتمويل غير المصرفي بالعملة الأجنبية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا رقم 318 لسنة 2025، بشأن ضوابط منح التمويل غير المصرفي بالعملة الأجنبية.
أحكام هذا القرار تسري في شأن تمويل الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة أنشطة التأجير التمويلى والتخصيم وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة لعملائها بالعملة الأجنبية، ولا يجوز للشركات والجهات المشار إليها تمويل عملائها بالعملة الأجنبية فيما لم يرد به حكم بهذا القرار.
ووفقًا للقرار، يلتزم المرخص لهم بمزاولة نشاطي التأجير التمويلي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة عند تمويل عملائهم بالعملة الأجنبية بمراعاة بغض الضوابط منها أن يكون التمويل بشأن عملية استيرادية تدخل في نشاط العميل وأن تكون مؤيدة بالمستندات الدالة على فتح اعتماد مستندي لدى البنوك أو ما في حكمها من مستندات أو إشعارات مستندية أو إلكترونية نظير العملية الاستيرادية ويُستثنى من ذلك العميل الذى يمارس نشاطه بإحدى المناطق الحرة.
كما يتطلب بذل عناية الرجل الحريص عند إعداد الدراسة الائتمانية للعميل على أن تتضمن على وجه الأخص؛ التحقق من الغرض من التمويل، وسابقة أعماله ، والوقوف على الموقف المالي له وأن لديه المصادر الكافية من العملة الأجنبية لسداد مبلغ التمويل من عائد النشاط، وذلك دون الإخلال بإجراء الاستعلام الائتماني المعمول به فى هذا الشأن.
بينما تلتزم الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التخصيم عند تمويل عملائها بالعملة الأجنبية من خلال قبول عملیات تخصیم دولى بالعملة الأجنبية بمراعاة ضوابط اخرى منها أن تكون معاملة التخصيم بها طرفًا خارجيًا (بائع الحقوق المالية أو المدين بتلك الحقوق)، وأن تكون المعاملة التى يتم تخصيمها مرتبطة بعملية تصديرية أو استيرادية مرتبطة بنشاط بائع الحقوق المالية والمدين وأن تكون مؤيدة بالمستندات الدالة على ذلك.
كما يجب مراعاة أن يكون للمخصم حق الرجوع على البائع فى حالة عدم قيام المدين بالسداد، مع وجود مُخصم مراسل باتفاق التخصيم وأن يكون المُخصم والمُخصم المراسل أعضاء فى مجموعة شركات التخصيم الدولية (.Factors Chain International F.C.I).
وكذلك بذل عناية الرجل الحريص عند إعداد الدراسة الائتمانية للمدين أو بائع الحقوق المالية، والوقوف على الموقف المالي للطرف الملتزم بالسداد وأن لديه المصادر الكافية من العملة الأجنبية للسداد من عائد النشاط، وذلك دون الإخلال بإجراء الاستعلام الائتماني المعمول به في هذا الشأن.
واشار القرار إلى إلزام الشركات والجهات المخاطبة بأحكام هذا القرار بأن يكون مصدر العملة الأجنبية لتمويل عملائها من خلال الموارد الذاتية للشركة إذا كان رأس مالها بالعملة الأجنبية، أو البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري أو الجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبي، أو الجهات الأجنبية التي توافق عليها الهيئة وذلك قبل ابرام اتفاق التمويل.







