الرقابة المالية” تنشئ سجل لقيد شركات تكنولوجية لتقييم المخاطر للتمويل غير المصرفي

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 279 لسنة 2025 بشأن إنشاء سجل لدى الهيئة لقيد الشركات التي توفر أنظمة تكنولوجية لتقييم المخاطر لأغراض التمويل غير المصرفي، بهدف تنظيم عمل هذه الشركات وضمان التزامها بالمعايير القانونية والتقنية المعتمدة.
وجاء القرار بعد الاطلاع على القوانين واللوائح المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، بما في ذلك قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001، وقانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002، وقانون تنظيم الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم 10 لسنة 2009، وقوانين تنظيم تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأنشطة التأجير التمويلي والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، بالإضافة إلى قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 2022، وقرار الهيئة رقم 244 لسنة 2023 بشأن إعادة تنظيم ضوابط القيد في سجل مراقبي الحسابات.
ينشأ بالهيئة سجل يضم الشركات التي توفر أنظمة تكنولوجية لتقييم المخاطر، ويشمل معلومات رئيسية عن كل شركة، من بينها: اسم الشركة وشكلها القانوني وغرضها، وعنوان المركز الرئيسي، واسم العضو المنتدب أو المسؤول القائم على الإدارة وممثلها القانوني، وبيانات التواصل. ويُمنع على شركات التمويل غير المصرفي الاستعانة بأي جهة غير مقيدة بالسجل لأغراض تقييم المخاطر.
وتُلزم الشركات والجهات المرخص لها بإخطار الهيئة قبل إبرام أي عقد مع الشركات المقيدة بالسجل، وتزويدها بصورة العقد، وأية تعديلات أو عند انتهاء التعاقد.
شروط القيد وإجراءات التقديم :
يشترط للقيد في السجل أن يكون هدف الشركة الرئيسي توفير أنظمة تكنولوجية أو حلول تقنية، وألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، مع وجود حقوق ملكية مساوية لرأس المال المدفوع، وأن تكون مدة مزاولة النشاط ثلاث سنوات على الأقل، مع تقديم القوائم المالية مرفقة بتقرير مراقب حسابات مقيد في السجل.
وتتضمن إجراءات القيد تقديم نموذج الأعمال الرقمي للشركة، والمنهجية والاستراتيجية لبناء الخوارزميات، ودليل التوثيق الفني للبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات، وسابقة الأعمال، ورسوم فحص الطلب وقدرها 25 ألف جنيه، وأي مستندات أخرى ترى الهيئة ضرورتها.
وتبت الهيئة في الطلب خلال 30 يومًا من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة. مدة القيد بالسجل ثلاث سنوات وتجدد لمدد مماثلة، مع تقديم طلب التجديد خلال ثلاثة أشهر قبل انتهاء مدة القيد.
التزامات الشركات المقيدة واعتماد الأنظمة التكنولوجية :
تلتزم الشركات المقيدة بالسجل بمراعاة كافة القرارات والتعليمات الصادرة عن الهيئة، وتمكينها من فحص الأنظمة التكنولوجية ونماذج الأعمال الرقمية، والحفاظ على سرية البيانات، وتجنب تعارض المصالح، وتقديم تقرير ربع سنوي عن نشاطها، بما يشمل الشركات والجهات المتعاقد معها والنتائج التحليلية للعملاء.
ويُشترط اعتماد الأنظمة التكنولوجية ونموذج الأعمال الرقمي من الهيئة قبل استخدامها لأغراض تقييم المخاطر في منح التمويل للعملاء.
التدابير الإدارية لمخالفات القيد :
تقرر الهيئة اتخاذ عدة تدابير في حال مخالفة الشركات لأي شرط أو التزام، تشمل: الإنذار، الإيقاف المؤقت للقيد لمدة لا تتجاوز سنة، الشطب مع منع إعادة القيد لفترة تتراوح بين 6 أشهر و5 سنوات، أو الشطب النهائي.
توفيق الأوضاع :
تلتزم الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام القرار خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
ويُعمل بالقرار من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية، ويُنشر أيضًا على الموقع الإلكتروني للهيئة.






