بعد موافقة مجلس الشيوخ مبدئيا عليه : تعرف على تفاصيل قانون العمل الجديد

كتب

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ  على مشروع قانون العمل الجديد  المقدم من الحكومة
وأكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن القانون ينظم بتنظيم جانب من اهم جوانب المنظومة الاقتصادية والاجتماعية  وهي منظومة العمل مع ما تمثله من أهمية قصوى في بلد أراد ان ينطلق الى اليُسرِ بعد طولِ عُسر ، بعد ما قيض الله له فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الزعيم الذي سيسجله التاريخ كأهم بناة مصر الحديثة .
واوضح  أن القانون المقترح سوف يمثل دعماً حقيقيا للقطاع الخاص ، الذي يلعب دورا مركزيا في المشروع الوطني لزيادة الإنتاج و تعزيز التصنيع و تنفيذ خطة التنمية الشاملة ، مضيفا أن مشروع القانون يسهم ايضا ، و بشكل مباشر في جذب الإستثمار المحلي و العربي و الاجنبي ، لما يوفره من مناخ ملائم و علاقات عمل واضحة و مستقرةعلى كلمات الأعضاء، مؤكدا أن إعداد مشروع قانون العمل كان يرتكز على محور رئيسي وهو أن عمال مصر وعددهم ما يقرب من 30 مليون عامل وأصحاب الأعمال يمثلون 80% من حجم الأعمال في مصر
وأشار وزير القوى العاملة، إلى أنه تم الارتكاز أثناء إعداد مشروع القانون هو تحقيق التوازن والتوافق بين بين طرفي العملية الإنتاجية بحضور الحكومة ، مشيرا الى ان الحكومة كانت حريصة  على إزالة كافة ملاحظات منظمة العمل الدولية، وأن تتوافق مع معايير العمل الدولية والاتفاقيات التي وقعت عليها مصر
وتابع وزير القوى العاملة: كان هناك حرص على أن يكون هناك حوار مجتمعي متكامل، قائلا: نتمنى أن يخدم مشروع القانون مناخ العمل وطرفي العملية الإنتاجية
وقالت النائبة فيبى فوزى وكيل المجلس أن القانون الذي نحن بصدده اليوم يعتبر بجدارة احد اهم معالم التشريع في الجمهورية الجديدة ، بينما قال رئيس مجلس الشيوخ: ” من الملفت للنظر ما جرى من حوار مجتمعي شاركت فيه جميع الأطراف المعنية ، لمراجعة و تعديل و اقتراح مواد القانون ، و هو ما يجسد بجلاءٍ الحالة التي يجب أن يكون عليها التشريع في كل ما هو آت”
كما أن القانون المقترح جاء مراعيا كافة التزامات مصر الدولية فيما يتعلق بنحو 64 اتفاقية عمل دولية وقعت عليها ، تختص في مجملها بتعزيز الحريات النقابية و حق التنظيم و عمالة الأطفال و تشغيل النساء و بيئة العمل و غيرها
وأخيراً فإن القانون الذي يطبق على نحو 30 مليون عامل ، جاء متوافقا مع ما نص عليه الدستور في المادة الثالثة عشرة من ضمانات لحقوق العمال ، و في الوقت نفسه بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية

وحسب نص المادة 121: يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة. ويكون توقيع باقى الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك. ويكون لمدير المنشأة توقيع جزائي الإنذار الكتابي، والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام وفى جميع الأحوال لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيمًا، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية :

1–    إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.

2–    إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.

3–    إذا ثبت تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة فى مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.

4–    إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التى يعمل بها، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.

5– إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل فى ذات نشاطه.

6–    إذا ثبت وجود العامل أثناء ساعات العمل فى حالة سكر بيّن، أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة.

7–    إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أو زملائه أو أحد عملاء المنشأة أثناء العمل، أو بسببه.

8–    إذا ثبت عدم مراعاة العامل الضوابط الواردة فى المواد من (201) إلى (203) من هذا القانون.

زر الذهاب إلى الأعلى