تعديل قوانين التعليم والعمل والطفل .. تعرف على تفاصيل قرارات مجلس الوزراء اليوم
وافق مجلس الوزراء على مشروعات قوانين بتعديل بعض أحكام القوانين، أولها الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
وجاء التعديل بهدف تغليظ الغرامة المالية المقررة على مخالفة أحكام قانون الطفل، فيما يتعلق بالقواعد المنظمة للإبلاغ عن المواليد، لتصبح الغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.
وتنظم القواعد المشار اليها تحديد المدة التي يتعين خلالها الابلاغ عن الميلاد، والجهة المختصة بتلقي واقعة الميلاد، وتحديد الأشخاص المكلفين بالإبلاغ، مع بيان الحكم المتعلق بحالة وفاة المولود عقب ميلاده، وقبل التبليغ عن ميلاده، وتحديد الجهة المختصة بالإبلاغ إذا وقع الميلاد أثناء السفر من البلاد أو حال العودة إليها، والإلتزامات الواقعة على من يعثر على طفل حديث الولادة، وذلك كله بغرض إثبات البيانات الشخصية للمواطنين في أوراق رسمية.
كما تمت الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
وجاء التعديل بهدف تغليظ العقوبات التي أوردها القانون بشأن مخالفات تشغيل الأطفال، بما يحقق الردع لتلك الجرائم، لتصبح الغرامة من ألف إلى ألفي جنيه، مع تعدد الغرامة بتعدد العمال، ومضاعفة الجريمة في حالة العود، مع استحداث عقوبة تكميلية تطبق في حالة العود وهي غلق المنشأة لمدة لا تجاوز 6 أشهر.
وتنظم المواد التي ارتبط بها التعديل قواعد تشغيل الأطفال، بحظر تشغيلهم قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسي، أو 14 سنة أيهما أكبر، وتحديد الظروف والشروط والأحوال التي يتم فيها تشغيل الأطفال، والأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها، مع وضع حد أقصى لمدة تشغيلهم وهي 6 ساعات يومياً، على أن تتخللها فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، مع إلزام صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط به متابعة أعمالهم، مع اعتماد كشف من تلك الجهة يوضح به ساعات العمل وفترات الراحة.
كما تمت الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
وجاء التعديل بهدف تغليظ العقوبات المالية المقررة على والد الطفل أو المتولي أمره، إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من إنذاره بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره، لتصبح ما بين 500 جنيه حتى ألف جنيه.
ونص مشروع القانون على أن تتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول، بعد إنذار والده أو المتولي أمره، مع تقرير عقوبة تبعية، وهي تعليق استفادة المحكوم عليه من كل أو بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى عودة الطفل إلى المدرسة، على أن يصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.
– وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن قانون الإصلاح الزراعي.
وأجاز التعديل التخصيص في جزء من الأراضي المستولى عليها بالمجان، أو تأجيره بإيجار اسمي، أو بأقل من أجر المثل، لتنفيذ مشروعات أو لإقامة منشآت ذات نفع عام، وذلك بناء على طلب إحدى الوزارات، أو المصالح الحكومية، أو وحدات الإدارة المحلية، أو الهيئات العامة، أو الأشخاص الاعتبارية العامة، ويكون التخصيص أو التأجير بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، بناء على عرض مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
ويأتي ذلك التعديل في إطار رغبة الدولة في الاستفادة من الأراضي المملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وذلك بتخصيصها للجهات الحكومية لاستخدامها لأغراض المنفعة العامة.
– وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية فيما يتعلق باتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، الموقعة في القاهرة بتاريخ 7/11/2021، والتي تقدم الحكومة الصينية بموجبها منحة لا ترد إلى الحكومة المصرية بمبلغ إجمالي قدره 400 مليون يوان صيني، بحيث تستخدم في تنفيذ مشروعات يتفق عليها الجانبان.
– وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الموافق 25 يناير 2022.
– وافق مجلس الوزراء على إسناد عدد (300) ألف وحدة سكنية إلى “شركة التعمير لخدمات الصيانة للإسكان الاجتماعي ودار مصر” وذلك لاستكمال أعمال النظافة والصيانة لوحدات الإسكان الاجتماعي بالمدن الجديدة والمحافظات.
– وافق مجلس الوزراء على نتائج أعمال اللجنة المشكلة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 370 لسنة 2021، للنظر في تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2020 بشأن قواعد وضوابط طرح تراخيص الصناعات الثقيلة وغيرها للمستثمرين.
وبدأت القواعد والضوابط بتعريف الصناعات الثقيلة بأنها تلك التي تتميز بتكاليف استثمارية وتشغيلية وبنية أساسية ضخمة، وتكون ذات تأثير على الموارد والبيئة واستهلاك الطاقة، وتعد صناعة مغذية لصناعات أخرى، وترتبط بتحقيق الأهداف الاستراتيجية والاقتصادية للدولة.
كما حددت القواعد والضوابط المعايير المحددة للصناعات الثقيلة، وتضمنت الاستهلاك الكثيف للطاقة بحد أدنى 30 م3 غاز/طن، أو 10 كيلو وات ساعة كهرباء/ طن، وأن ينتج عن هذه الصناعات منتجات مغذية تستخدم كخامات في صناعات أخرى، وألا تقل مساحة المنشأة التي يقام بها النشاط الصناعي عن 30 ألف م2، وألا تقل التكاليف الاستثمارية لإقامة المشروع لإنتاج منتج واحد عن 25 مليون دولار، وأن يكون لمنتج هذه الصناعات أهمية استراتيجية في سد الفجوة السوقية، والتأثير على الصناعات الأخرى، وأيضاً التأثير على الاقتصاد الوطني.
كما تم اعتماد قائمة منتجات الصناعات الثقيلة وغيرها التي يتم طرحها للمستثمرين، والتي توافقت عليها اللجنة.
– وافق مجلس الوزراء على تقديم حوافز لمستثمري المجمعات الصناعية بمحافظات الصعيد، ضمن المبادرة الرئاسية لإنشاء 13 مجمعا صناعيا بمحافظات الجمهورية لتمكين صغار المستثمرين من دخول المجال الصناعي، وإيماناً من الدولة بأهمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وأثرها الإيجابي على السوق المحلية.
وتضمنت الحوافز، بالنسبة للمجمعات المقامة في محافظات جنوب الصعيد ( المنيا، وسوهاج، وأسيوط، وقنا، والأقصر، واسوان)، منح فترة سماح من القيمة الايجارية ومصاريف الصيانة والخدمات لمدة تسعة أشهر من تاريخ تسليم الوحدة، وتخفيض القيمة الإيجارية لتتراوح ما بين 15.5 إلى 20.5 جنيه للمتر.
وتأتي هذه الحوافز لتعزيز استراتيجية الدولة الهادفة إلى تنمية ورفع معدلات النمو الاقتصادي بمحافظات الصعيد، فضلا عن توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لشباب وأبناء محافظات الصعيد.