حكم تاريخي من المحكمة الدستورية العليا لجميع الموظفين بشأن الفصل في حالة الانقطاع عن العمل
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو رئيس المحكمة، برفض الدعوى رقم 81 لسنة 41 قضائية “دستورية”، المحال أوراقها من محكمة القضاء الإداري بدمياط، للفصل في دستورية البند (5) من المادة (69) من قانون الخدمة المدنية، والمادة 176 من اللائحة التنفيذية للقانون والتى تتضمن ضرورة إنذار العامل كتابة قبل إنهاء خدمته للانقطاع عن العمل 15 يومًا متتالية.
وتتضمن المادة 69 من قانون الخدمة المدنية تنص على أن تنتهى خدمة الموظف، في حالة بلوغه سن الستين مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى، والحالة الثانية هي الاستقالة أو إحالة الموظف إلى المعاش أو الفصل من الخدمة أو الانقطاع عن العمل بدون إذن 15 يوما متتالية مالم يقدم خلال هذه المدة مايثبت الانقطاع بعذر مقبول، وعدم اللياقة للخدمة صحياً بقرار من المجلس الطبي المختص أو التحاقه بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية.
إضافة إلى الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار، أو الوفاة، وفي هذه الحالة يُصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين لمواجهة نفقــات الجنازة وذلك للأرامل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات، وتُبين اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد إنهاء الخدمة لهذه الأسباب.